البحث عن عمل ووكالة العمل

Agentur für Arbeit

في هذه الصفحة

إذا كان عملك أو تدريبك غير التابع لمنشأة سينتهي، فعليك عادةً التسجيل مبكراً كباحث عن عمل وفق المادة 38 من الكتاب الثالث. يمكن لوكالة العمل المحلية Agentur für Arbeit مساعدتك في التوظيف والمشورة. وهذه خطوة منفصلة عن التسجيل كعاطل عن العمل للحصول على الإعانات.

باختصار

  • إذا كان عملك أو تدريبك غير التابع للمنشأة سينتهي، فسجّل كباحث عن عمل (arbeitsuchend) لدى Agentur für Arbeit قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الانتهاء. وإذا علمت بتاريخ الانتهاء وبقي أقل من ثلاثة أشهر، فسجّل خلال ثلاثة أيام من العلم.
  • لا ينطبق الواجب على علاقة تدريب مهني داخل المنشأة. والبحث عن عمل لا يمنح بذاته حق العيش في ألمانيا، وتسجيل الوكالة لا يصحّح تصريح إقامة يمنع العمل.
  • سجّل لدى Agentur für Arbeit. ولا تحدد المادة 38 مركز العمل Jobcenter، فهو الجهة التي تدير إعانة المعيشة الأساسية Grundsicherungsgeld.
  • تسجيل البحث عن عمل ليس تسجيل البطالة الذي تشترطه المادة 137 للإعانة.
  • إذا انتهت الدراسة أو التدريب أو العمل الذي صدر من أجله تصريح إقامة مشمول بالقاعدة قبل موعده، فأبلغ دائرة شؤون الأجانب Ausländerbehörde بصورة منفصلة خلال أسبوعين من علمك بالانتهاء المبكر. التسجيل لدى وكالة العمل لا يفي بواجب الهجرة هذا.
  • بالنسبة إلى تصاريح الإقامة للعمل التي تشملها المادة 18 الفقرة 5، تحدد المادة إلى أي مدى يمكن للجهة المختصة تقصير مدة التصريح بعد انتهاء العمل مبكراً وإبلاغها بذلك. وهي لا تمدد التصريح بعد تاريخ انتهائه الأصلي.
  • لا تحدد المادة 38 رسماً للتسجيل. أما رسوم وسيط توظيف خاص فتخضع للاتفاق معه.

ما تحتاج إلى معرفته

تنص المادة 38 الفقرة 1 على أن من ستنتهي علاقة عملهم أو تدريبهم يجب أن يسجّلوا كباحثين عن عمل لدى Agentur für Arbeit قبل الانتهاء بثلاثة أشهر على الأقل، مع تقديم بياناتهم الشخصية وتاريخ الانتهاء. وإذا كانت المدة بين علمك بتاريخ الانتهاء وبين الانتهاء نفسه أقل من ثلاثة أشهر، فيجب أن تسجّل خلال ثلاثة أيام من علمك. ويظل هذا الواجب قائماً حتى إذا كنت تطعن في الفصل أمام المحكمة أو وعدك صاحب العمل بإمكان استمرار الوظيفة. ولا ينطبق على علاقة التدريب المهني داخل المنشأة.

التسجيل هنا بصفة arbeitsuchend، أي باحث عن عمل، وليس بعدُ بصفة عاطل عن العمل. فالتسجيل كعاطل خطوة منفصلة تشرحها صفحة إعانة البطالة، ولها أثر في استحقاق الإعانة. أما المادة 38 فتنظّم الإبلاغ المبكر الذي يتيح للوكالة بدء المساعدة في إيجاد عمل.

ينبغي للوكالة أن تعقد معك لقاءً أولياً للمشورة والمساعدة في التوظيف سريعاً بعد التسجيل. ويمكن عقده حضورياً أو عبر الفيديو باتفاقك مع الوكالة. ويجب عليها أيضاً تقديم المشورة المهنية سريعاً بعد التسجيل. وإذا استخدمت خدماتها، فعليك تقديم المعلومات والوثائق اللازمة للتوظيف، وإبلاغها عند إبرام عقد تدريب أو عمل، مع ذكر اسم صاحب العمل ومقره. وتستكمل بقية الفقرة 3 واجبات التعاون هذه.

البحث عن عمل لا يمنح في حد ذاته الحق في الإقامة في ألمانيا. تحقّق من حقوق الإقامة التي تشمل حالتك: قد تشمل حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية فرداً مؤهلاً من الأسرة من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما يتبع المواطنون السويسريون الاتفاق المنفصل المشروح في صفحة حرية التنقل.

وفي الحالات التي ينظمها قانون الإقامة، يجب أن يسمح التصريح المعني بالبحث أو بالعمل، مثل بطاقة الفرصة أو تصريح إقامة للعمل. ولا تصدر وكالة العمل تصاريح الإقامة. أما منصات الوظائف الخاصة فهي جهات أخرى، وأتعاب الوساطة التي يطلبها وسيط خاص مسألة تعاقدية لا تنظمها المادة 38.

تفرض المادة 82 الفقرة 6 من قانون الإقامة واجباً منفصلاً على حاملي تصاريح الدراسة أو التدريب أو العمل المشمولة بالفصل 2، القسمين (Abschnitte) 3 أو 4: إبلاغ دائرة شؤون الأجانب Ausländerbehörde المختصة خلال أسبوعين من العلم بانتهاء الدراسة أو التدريب أو النشاط الذي صدر التصريح من أجله قبل موعده. ويشمل ذلك حاملي البطاقة الزرقاء، كما تؤكد الإحالة الصريحة في المادة 52 الفقرة 2b البند 2. تختلف الجهة والمهلة هنا عن واجب وكالة العمل.

إذا كان تصريحك صادراً للعمل بموجب الفصل 2، القسم 4 من قانون الإقامة، فإن المادة 18 الفقرة 5 تحدّ من تقصير مدته لاحقاً بموجب المادة 7 الفقرة 2، إذا انتهى العمل قبل موعده وأُبلغت الجهة المختصة بذلك وفق المادة 82 الفقرة 6 أو واجب صاحب العمل في المادة 4a الفقرة 5. إبلاغ صاحب العمل لا يلغي أي واجب منفصل عليك بالإبلاغ.

يجب أن يترك التقصير مدة لا تقل عن ستة أشهر من انتهاء العمل، أو تسعة أشهر إذا وُجدت أسباب كافية للاعتقاد بأن العامل تعرّض لظروف عمل استغلالية على نحو خاص. لكنه لا يمدد التصريح بعد تاريخ انتهائه الأصلي. هذه ليست مدة جديدة غير مشروطة من ستة أو تسعة أشهر، ولا تحسم أسباب سحب التصريح الأخرى. اسأل الجهة المختصة أو مستشاراً مؤهلاً عن تطبيق القاعدة على حالتك.

ولا تُعامل حالات حرية التنقل الأوروبية أو التصاريح غير المحددة المدة لغرض آخر بالطريقة نفسها. فقدان العمل لا يجعل كل تصريح باطلاً فوراً؛ راجع التصريح والورقة الملحقة Zusatzblatt وشروط العمل القائمة وأي قرار للجهة المختصة أو طلب جديد.

ماذا تفعل

  1. عندما تتلقى إخطار إنهاء العمل أو تقدّم استقالتك، احسب التاريخ الذي يسبق آخر يوم عمل بثلاثة أشهر، وسجّل كباحث عن عمل بحلول ذلك التاريخ. وإذا لم تعلم بتاريخ الانتهاء إلا لاحقاً، فسجّل خلال ثلاثة أيام من علمك.
  2. سجّل لدى وكالة العمل المختصة بك. فالمادة 38 تحدد Agentur für Arbeit، وليس مركز العمل البلدي Jobcenter. يدير مركز العمل إعانة Grundsicherungsgeld، وتجد تفاصيلها في دليل الإعانة.
  3. احضر لقاء المشورة الأول، وأحضر الوثائق التي تطلبها الوكالة لتساعدك في إيجاد عمل. وأبلغها إذا وقّعت عقداً جديداً، مع ذكر اسم صاحب العمل ومقره.
  4. إذا صدر تصريحك المشمول بالقاعدة لدراسة أو تدريب أو عمل انتهى قبل موعده، فأبلغ دائرة شؤون الأجانب المختصة خلال أسبوعين من علمك، واحتفظ بإثبات. راجع التصريح والورقة الملحقة Zusatzblatt قبل بدء نشاط آخر، واستشر بشأن أي تصريح جديد تحتاج إليه.
  5. إذا أردت الحصول أيضاً على إعانة البطالة، فلا تكتفِ بالتسجيل كباحث عن عمل. تشرح صفحة الإعانة التسجيل المنفصل كعاطل ومدة التأمين المؤهلة للاستحقاق. والتسجيل لدى الوكالة لا يغيّر القيود في تصريح إقامة يمنع العمل.

البحث عن عمل من الخارج

إذا كنت تخطط للانتقال إلى ألمانيا والبحث عن عمل، فابدأ بـالنظرة العامة على المهن التي تعاني نقصاً. تشرح كيفية البحث عن الوظائف والاعتراف بالمؤهلات وإذن العمل، وترشدك إلى أدلة لمهن محددة.

تحقق من صاحب العمل ووسيط التوظيف

تحقق من العرض عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل وبيانات اتصال حصلت عليها بصورة مستقلة. شعار شركة مألوفة أو إعلان على منصة توظيف معروفة لا يثبت هوية من يتواصل معك. تشكك في طلب دفعات مسبقة للمعدات أو التدريب أو التوظيف قبل التحقق من الوظيفة؛ ورسوم الوسيط الخاص منفصلة عن التسجيل لدى الوكالة العامة. إرشادات مركز حماية المستهلك عن إعلانات الوظائف الوهمية وتحذيره من تحويل أموال الغير لوظيفة مزعومة مكانان للحصول على مشورة المستهلك. وهما ليسا القاعدة القانونية.

لا تفتح حساباً مصرفياً ولا تُكمل التحقق من الهوية بالفيديو بوصفه اختباراً للتوظيف أو مهمة تسوّق سرّي، ولا تسلّم بيانات الدخول أو رموز التفويض لأحد. ولا تستقبل أموال غرباء ثم تحولها عبر حسابك بوصف ذلك عملاً. فقد يكون ذلك تقديماً لخدمة دفع. وتشترط المادة 10 من قانون الرقابة على خدمات الدفع إذناً قبل تقديم خدمات الدفع على نطاق تجاري، وتجعل المادة 63 تقديمها من دون هذا الإذن جريمة. ويمكن أن يكون ذلك أيضاً غسلاً للأموال وفق المادة 261 من قانون العقوبات. أما طلب صاحب عمل تحققت منه رقم حسابك لصرف الراتب فهو أمر مختلف.

إذا شاركت وثائق هويتك بالفعل أو فتحت حساباً أو أرسلت مالاً، فاتصل بالمصرف فوراً عبر قناته الرسمية، واشرح الاشتباه في إساءة الاستخدام، واسأل عن حظر الوصول أو استرجاع التحويل. احتفظ بالإعلان والمحادثات وبيانات الحساب وسجلات الدفع، وبلّغ الشرطة واطلب مشورة بشأن إساءة استخدام الهوية. قطع التواصل وحده لا يؤمّن الحساب. ويشرح دليل الاحتيال خطوات محاولة استرداد المدفوعات.

أخطاء شائعة

  • التسجيل لدى Jobcenter وحده وافتراض استيفاء المادة 38. فالمادة تحدد Agentur für Arbeit.
  • اعتبار التسجيل كباحث عن عمل هو نفسه التسجيل كعاطل الذي تشترطه المادة 137 للحصول على الإعانة.
  • دفع أتعاب لوسيط خاص ظناً منك أن الوكالة تفرض رسوماً مقابل عرض وظيفة شاغرة. فالمادة 38 تقرر واجباً عاماً بالتسجيل، ولا تعرض خدمة توظيف مسعّرة.