إعانة البطالة
Arbeitslosengeld

في هذه الصفحة
إعانة البطالة Arbeitslosengeld تأتي من تأمين البطالة، وتختلف عن إعانة المعيشة الأساسية Grundsicherungsgeld. لاستحقاقها بسبب البطالة، يجب أن تكون عاطلاً وأن تسجّل بهذه الصفة لدى وكالة العمل Agentur für Arbeit وتستوفي مدة التأمين المطلوبة. وقد تُحتسب مدد تأمين غير العمل بوصفك موظفاً.
باختصار
- يشترط Arbeitslosengeld أن تكون عاطلاً، وأن تسجّل كعاطل لدى Agentur für Arbeit (وكالة العمل)، وأن تتم مدة التأمين المؤهلة للاستحقاق. وتسجيل البحث عن عمل في المادة 38 لا يحل محل المادة 141.
- سجّل كعاطل في أول يوم تكون فيه عاطلاً، إلكترونياً أو شخصياً. وإذا كانت الوكالة مغلقة في ذلك اليوم، فسجّل في اليوم التالي الذي تكون فيه مفتوحة كي يرجع الأثر. ويجوز التسجيل قبل بدء البطالة بما يصل إلى ثلاثة أشهر. والتسجيل وحده لا يعني صرف الإعانة.
- تتطلب مدة التأمين المؤهلة المعتادة 12 شهراً على الأقل من تأمين البطالة ضمن فترة مرجعية مدتها 30 شهراً. وقد تشمل المدد المؤهلة العمل المؤمَّن، وبعض مدد تلقي Krankengeld أو رعاية طفل دون الثالثة، والتأمين الطوعي ضد البطالة، بحسب شروط كل حالة. ولا توجد مدة أقصر قدرها ستة أشهر إلا لنمط العمل بعقود قصيرة محددة المدة الذي تصفه المادة 142 الفقرة 2، مع شرط الدخل الوارد فيها. وقد لا تشمل تغطية التأمين أشهر العمل في وظيفة Minijob (وظيفة مصغّرة).
- النسبة 67 في المئة من الأجر الصافي المحسوب وفق معايير موحّدة عندما تنطبق قاعدة الطفل في المادة 149، و60 في المئة لغير ذلك. ولا تُطبَّق النسبة على الأجر الإجمالي. وتعطي المادة 147 ستة أشهر من الإعانة بعد 12 شهراً من التأمين المؤهل، وتصل إلى 12 شهراً بعد 24 شهراً، وإلى 15 أو 18 أو 24 شهراً من سن 50 أو 55 أو 58 عند استيفاء مدد التأمين الأطول.
- لا يوجد حق من بداية الشهر الذي يلي بلوغ سن المعاش التقاعدي العادي. وإذا لم تستوفِ الشروط، فـ Grundsicherungsgeld (إعانة المعيشة الأساسية) إعانة تخضع لقانون مختلف.
ما تحتاج إلى معرفته
تمنح المادة 136 الموظفين حق الإعانة عند البطالة أو المشاركة في تدريب مهني تكميلي. ولا يوجد استحقاق من بداية الشهر التالي لبلوغ سن التقاعد العادي.
تشترط المادة 137 ثلاثة أمور في حالة البطالة: أن تكون عاطلاً، وأن تسجّل بهذه الصفة لدى الوكالة، وأن تتم مدة التأمين المؤهلة للاستحقاق. وحتى تبتّ الوكالة في الطلب، يجوز لك أن تقرر عدم نشوء الاستحقاق أو تأجيل نشوئه إلى وقت لاحق.
تنص المادة 141 على التسجيل كعاطل إلكترونياً عبر بوابة الوكالة المخصّصة لذلك، أو بالحضور شخصياً لدى الوكالة المختصة. ويجوز أيضاً التسجيل قبل بدء البطالة إذا كان متوقعاً أن تبدأ خلال الأشهر الثلاثة التالية. وإذا كانت الوكالة مغلقة في أول يوم من البطالة، يسري التسجيل في أول يوم تفتح فيه بعد ذلك بأثر رجعي على يوم الإغلاق. وينتهي أثر التسجيل إذا انقطعت البطالة لأكثر من ستة أسابيع، وكذلك عند بدء وظيفة أو نشاط مستقل أو عمل للمساعدة في مشروع عائلي من دون إبلاغ الوكالة فوراً.
تنص المادة 142 على استيفاء مدة التأمين المؤهلة للاستحقاق بقضاء 12 شهراً على الأقل في علاقة تأمين ضد البطالة ضمن الفترة المرجعية. ويشمل ذلك التأمين بناءً على طلب عند استيفاء شروطه. وتحدد المادة 143 هذه الفترة بـ 30 شهراً، وتنتهي في اليوم السابق لاستيفاء جميع الشروط الأخرى.
ولا توجد مدة تأمين أقصر، قدرها ستة أشهر، إلا لنمط العمل بعقود قصيرة محددة المدة الذي تصفه المادة 142 الفقرة 2، مع شرط الدخل الوارد فيها. اطلب من الوكالة فحص جميع شروط المادة 142 الفقرة 2 على ضوء تاريخ عقودك ودخلك.
تحتسب الوكالة أيضاً مدد تأمين مؤهلة أخرى عند تحقق شروطها، ومنها تلقي الإعانة المرضية Krankengeld، أو رعاية طفل دون الثالثة، أو التأمين بناءً على طلب أثناء عمل مستقل مستوفٍ للشروط. ولا تُسقط هذه المدد وحدها شروط البطالة والتسجيل وغيرها. اطلب من الوكالة فحص سجل تأمينك كاملاً.
تحدد المادة 149 الإعانة بنسبة 67 في المئة من الأجر الصافي المحسوب وفق معايير موحّدة للعاطل الذي لديه طفل بالمعنى المقصود في أحكام ضريبة الدخل المشار إليها، وكذلك للعاطل الذي يكون لزوجه أو شريكه طفل بهذا المعنى إذا كان كلا الزوجين أو الشريكين خاضعاً للضريبة بشكل غير محدود ولا يعيشان منفصلين بصفة دائمة. وللعاطلين الآخرين، تبلغ النسبة 60 في المئة. وتُطبَّق النسبة على الأجر الصافي المحسوب وفق تلك المعايير، لا على راتبك الإجمالي.
تحدد المادة 147 المدة الأساسية بحسب مدد علاقة تأمين البطالة داخل الفترة المرجعية الممددة بـ 30 شهراً، وبحسب العمر المكتمل عند نشوء الاستحقاق. ويمكن احتساب المدد المؤهلة خارج العمل والتأمين بناءً على طلب عند استيفاء شروطها؛ وتنطبق أيضاً حالات الاستبعاد القانونية.
وهي 6 أشهر من الإعانة بعد 12 شهراً على الأقل، و8 أشهر بعد 16، و10 أشهر بعد 20، و12 شهراً بعد 24. ومن إتمام سن 50 و55 و58 يمكن أن تبلغ 15 أو 18 أو 24 شهراً، إذا دام التأمين 30 أو 36 أو 48 شهراً على الأقل.
ولنمط التأهيل القصير في المادة 142 الفقرة 2 مدة خاصة وفق المادة 147 الفقرة 3: 3 أو 4 أو 5 أشهر بعد 6 أو 8 أو 10 أشهر من التأمين. اطلب من الوكالة فحص سجل تأمينك.
إتمام مدة التأمين لا يعفي من قواعد وقف الصرف Sperrzeit في المادة 159. تذكر الوكالة الاستقالة، واتفاقات إنهاء العمل، والفصل بسبب السلوك، وبعض حالات عدم التعاون أو التأخر في التسجيل ضمن الأسباب المحتملة. وتقر أيضاً باستثناءات لسبب مهم، مثل ضرورة ترك العمل لأسباب صحية موثّقة على نحو ملائم. اسأل قبل التصرف واحتفظ بالإثباتات، ولا تبنِ ميزانيتك على صرف فوري لمجرد استيفاء قاعدة 12 شهراً خلال 30 شهراً.
ولوقف الصرف بسبب ترك العمل تشترط المادة 159 الفقرة 1 أن يكون الشخص قد تسبب في البطالة عمداً أو بإهمال جسيم، من دون سبب مهم. وعند استيفاء هذه الشروط توقف المادة 159 الفقرة 3 الإعانة عادة لاثني عشر أسبوعاً، وتقصّر المدة في الحالات التي تسميها.
وتخفض المادة 148 الفقرة 1 الرقم 4 المدة الإجمالية للاستحقاق بمقدار أيام الوقف، وبحد أدنى ربع مدة الاستحقاق عندما يدوم الوقف اثني عشر أسبوعاً. وبموجب المادة 148 الفقرة 2، لا يُطبَّق أي تخفيض لمدة الاستحقاق بسبب ترك العمل إذا كانت الواقعة أقدم من سنة قبل استيفاء شروط الاستحقاق.
ويدوم وقف الصرف بسبب التخلف عن موعد إبلاغ أو التأخر في التسجيل كباحث عن عمل أسبوعاً واحداً وفق المادة 159 الفقرة 6، إذا استُوفيت الشروط المنطبقة ولم يوجد سبب مهم. وللتخلف عن الموعد تشترط المادة 159 الفقرة 1 أيضاً التنبيه إلى العواقب القانونية. وتقيّم الوكالة الظروف. ولحالات الوقف الأخرى مددها الخاصة.
ماذا تفعل
- سجّل كباحث عن عمل وفق صفحة البحث عن عمل بمجرد علمك بأن الوظيفة ستنتهي. فهذه الخطوة المبكرة بموجب المادة 38 لا تحل محل التسجيل كعاطل وفق المادة 141.
- سجّل كعاطل في أول يوم من البطالة، إلكترونياً أو بالحضور الشخصي. وإذا كانت الوكالة مغلقة في ذلك اليوم، فسجّل في أول يوم تفتح فيه بعده ليسري التسجيل بأثر رجعي.
- تحقّق من مدد تأمين البطالة المؤهلة ضمن الفترة المرجعية البالغة 30 شهراً، بما فيها أي مدد مستوفية للشروط خارج العمل أو في التأمين الطوعي. الحد المعتاد 12 شهراً، وللمسار الأقصر شروطه الخاصة. وقد لا تشمل تغطية التأمين أشهر العمل في وظيفة Minijob، فلا تحتسبها إلا إذا قررت قواعد التأمين احتسابها.
- قدّم طلب الإعانة. وتحسب الوكالة نسبة 67 أو 60 في المئة من الأجر الصافي المحسوب وفق معايير موحّدة بموجب المادة 149. وإذا لم تستوفِ الشروط، فاسأل عن Grundsicherungsgeld بصورة منفصلة. فإعانة التأمين والدعم الأساسي يخضعان لقانونين مختلفين.
أخطاء شائعة
- توقّع 60 أو 67 في المئة من الأجر الإجمالي. فالمادة 149 تطبّق النسبة على الأجر الصافي المحسوب وفق معايير موحّدة.
- اعتماد فترة مرجعية مدتها 12 شهراً. فالفترة المرجعية في المادة 143 تبلغ 30 شهراً، ومدة التأمين المؤهلة داخلها 12 شهراً، ما لم ينطبق استثناء العقود القصيرة.
- افتراض أن تصريح الإقامة الذي لا يسمح بالعمل، أو الذي انتهى من دون حماية المادة 81، لا يؤثر في الأمر. فقواعد الإعانة تفترض وجود الحق في الالتحاق بعمل.




